جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٣

183

-

قال: فمعى انه قد قيل ليس بتامة الا من عذر ولا يكون اماما في صلاة واحدة من غير عذر

قلت له: فان أحدث في الصلاة حدثاً لا ينقضها وظن انه هو ينقضها فتأخر وقدم رجلا فأتم بهم الصلاة.

أترى صلاتهم تامة؟

قال: اذا كان عما لا اختلاف فيه أن صلاته غير منتقضة فصلاتهم

معى غير تامة على ما قيل

وان كان مما يختلف فيه؟

فمن أخذ بقول بعض المسلمين وسعه ذلك ان شاء الله.

قلت له: فان أحدث الامام حدثا فسدت صلاته ما يؤمر ان يقدم رجلا تتم بالقوم صلاتهم أم يؤمر ان يتركهم يصلوا فرادى؟

قال: معي انه قد قيل يؤمر أن يقدم رجلا يتم بالقوم صلاتهم. قلت له: فان لم يقدم لهم أحدا أو انصرف ما يؤمروا به ان يقدموا

رجلا يتم به صلاتهم أم يصلوا فرادى؟

قال: فمعى أنهم يؤمرون بتقديم رجل يتم بهم صلاتهم لتمام

فضل الجماعة ووجوبها حتى يتم.

قلت له: فان لم يقدموا أحدا وأتموا صلاتهم فرادى •

هل تكون صلاتهم تامة؟

قال: معى

انه قد قيل ذلك.

قلت له: فان تقدم رجل منهم برأيه من غير أمرهم فأتم بهم

صلاتهم