جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٤

-

- 184

-

هل ترى صلاتهم تامة؟

قال: معى انه قد قيل ذلك وبذلك يؤمر كأنهم شركاء في الصلاة

قلت له: فان كان فيهم أحد كاره لتقديمه وأتم صلاته عنده هل ترى

صلاة تامة؟

قال: معى انها تامة لانه انما أتم بهم صلاة دخلوا فيها ولزمهم

تمامها.

قلت له: فان تقدم بهم عبد فأتم بهم صلاتهم هل تتم؟ قال: معى انه ان كان صالحا تمت صلاتهم اذا كان يصلي الجماعة

باذن سيده قلت له: فهل يجوز له ان يتقدم بهم بغير اذن سيده؟

قال: فمعى ان هذه الصلاة التى قد دخل فيها اذا كان قد أذن له بالجماعة وأتم بهم ما كانوا قد دخلوا فيه وأحب أن تتم صلاتهم. قلت له: فان كان فيهم أحد كاره لتقديمه وأتم صلاته عنده هل ترى

صلاته تامة؟

قال: انه ان كان صالحا تمت صلاتهم اذا كان يصلي الجماعة باذن

مسالة:

قال وقد أجاز سليمان ابن عثمان أن يحرك الرجل الذي يلى جنبه ويدفعه الى المحراب وهما في الصلاة ليتقدم بهم اذا فسدت صلاة امامهم وخرج ولم يقدم أحدا.