الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٤-
- 184
-
هل ترى صلاتهم تامة؟
قال: معى انه قد قيل ذلك وبذلك يؤمر كأنهم شركاء في الصلاة
قلت له: فان كان فيهم أحد كاره لتقديمه وأتم صلاته عنده هل ترى
صلاة تامة؟
قال: معى انها تامة لانه انما أتم بهم صلاة دخلوا فيها ولزمهم
تمامها.
قلت له: فان تقدم بهم عبد فأتم بهم صلاتهم هل تتم؟ قال: معى انه ان كان صالحا تمت صلاتهم اذا كان يصلي الجماعة
باذن سيده قلت له: فهل يجوز له ان يتقدم بهم بغير اذن سيده؟
قال: فمعى ان هذه الصلاة التى قد دخل فيها اذا كان قد أذن له بالجماعة وأتم بهم ما كانوا قد دخلوا فيه وأحب أن تتم صلاتهم. قلت له: فان كان فيهم أحد كاره لتقديمه وأتم صلاته عنده هل ترى
صلاته تامة؟
قال: انه ان كان صالحا تمت صلاتهم اذا كان يصلي الجماعة باذن
مسالة:
قال وقد أجاز سليمان ابن عثمان أن يحرك الرجل الذي يلى جنبه ويدفعه الى المحراب وهما في الصلاة ليتقدم بهم اذا فسدت صلاة امامهم وخرج ولم يقدم أحدا.