الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٥-
185 -
-
مسألة:
وعن امام أحدث حدثا وهو راكع أو ساجد فرفع القوم رءوسهم من
الركوع بلا امام.
هل يجوز ان يتقدم منهم أحد يسميه رجل يصلى بهم أو يصلون
فرادي؟
فنعم يجوز لهم ذلك كله ان تقدم بهم رجل جاز لهم ذلك.
وان صلوا فرادى جاز لهم ذلك.
١٬٤٦٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.