جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٦

- 186 -

-

-

فصل

في استخلاف الامام من يتم بالقوم صلاتهم

من كتاب الأشراف:

قال أبوسعيد: أما تقديم الامام اماما للقعود اذا أحدث الامام حدثا فيخرج عندى معنى الاتفاق باجازته ولا أعلم فيه اختلافا •

فان لم يفعل وتركهم وخرج من الصلاة فقدموا من أتم بهم فذلك يخرج عندى في معنى الاتفاق انه جائز

الصلاة

الاختلاف

وان لم يقدموا أحدا وأتموا صلاتهم فرادى فذلك جائز الا أنهم قد تركوا فضل الجماعة فيما بقى من الصلاة وانما يخرج معنى اذا لم يقدم الامام اماما وخرج.

فقيل: انه يخرج من المسجد.

قال المضيف: لعله اذا خرج من المسجد فقدم القوم اماما وتقدم

في الامامة بهم

ففي بعض القول: انه اذا لم يكن عنه فلا يكون التقديم الا من

بعد خروجه من المسجد

وفى بعض القول: انه اذا خرج من حال الصلاة وآيس منه يعجبنى هذا القول

واما اذا قدم الامام من كان معه فى الصلاة الا انه لم يعرف ما صلى الامام وقد كان مع الامام فى جملة صلاته فهذا عندى بمنزلة سهو

الامام