جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٧

-

JAY

-

ويخرج عندى فى قول أصحابنا نحو ما حكى من قيامه اذا سها فان سبح له القوم رجع الى القعود

وان أراد القعود فسبح له القوم ونحو هذا مما يجوز للمصلى اذا كان اماما من اتباع من خلفه على معنى الاطمئنان ثم يسألهم الا ان يكونوا جماعة ممن لا يجوز عليهم الوهم والشك.

وكذلك يخرج عندى انه يمضى على أقوى وهمه ويخرج في هذا الفصل عندى فى كل معنى ما يجوز للمصلى ان يمضى فيه على صلاتهم بم يسألهم ان كان مما يلزمهم السؤال من أهل القبلة

وهم

فمعى انه قيل: في القليل انه ما لم يكن يقع عليه اسم الجماعة الثلاثة فصاعدا وهو أقل ما قيل في هذا الموضع.

وقد قيل: أقل ما يكون عشرة وفيما بين هذا يختلف وانما يخرج هذا كله فى معنى الاطمئنان فيما قيل لا على الحكم والحكم معنى السؤال حتى يصح ما يوجب به تمام الصلاة

ما يدرى

وأما اذا كان المقدم قد فاته شيء من الصلاة لا هو فلا أعلم انه يخرج فى قول أصحابنا انه يكون اماما لهم على حال

من كتاب ابن جعفر:

وقيل: ان انصرف الإمام وأمر رجلا أن يتقدم فتقدم آخر؟

فيخاف ان تفسد صلاتهم لأن الأمر الملامام الا أن يكون الذي أمره

الامام لا تحل الصلاة خلفه.