جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٨

وعندنا ان الامام اذا أحدث حدثا ترول به امامته فالذين يصلون عنده يلون أمر صلاتهم وننظر في ذلك

ومن غيره قال محمد بن المسبح: صلاتهم جائزة.

وقال: لا ينبغى للامام ان يزول حتى يقدم رجلا يتم به صلاتهم وهي السنة.

فان لم يفعل فيقدموا رجلا يتم بهم الصلاة - رجع.

ومن أحدث في صلاته أى حدث كان مما يفسدها فليجر رجلا يصلى بهم ويتأخر

قيل: فان زاد بعد ان أحدث وقرأ انه مضى في الصلاة فسدت صلاتهم أيضا

يركع

ومن غيره: قال محمد بن المسبح ان زاد آية فلا بأس عليه ما لم

فان كانت الزيادة بعد ان قرأ من السورة آية أو آيتين أو أكثر؟

فاذا قدم رجلا مكانه فان شاء الرجل قرأ وركع بالقوم وتمت صلاتهم وان شاء ركع فصلاتهم تامة بالقراءة التى قرأها الامام قبله وهو طاهر من أول المسورة.

وان فرغ الامام من قراءة فاتحة الكتاب ثم أحدث فقرأ من السورة بعد حدثه آية أو آيتين ثم قدم رجلا فقرأ الرجل الذي تقدم قرأ آية أو آيتين أو ختم السورة أو سورة غيرها تمت صلاتهم.

وان ركع بقراءة الامام الأول ولم يقرأ؟

فسدت صلاتهم الأن قراءة الامام الأول كانت فاسدة.