الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٩--
- 189
-
ومن غيره: ويوجد اذا انتقضت صلاة الامام وكان في صلاة يسر فيها بالقراءة فقدم رجلا يتم بهم الصلاة والامام المقدم لا يعلم اين كان بلغ الامام من القراءة وقد قرأ من فاتحة الكتاب بعضها.
من أين يقرأ من حيث بلغ هو أو من حيث بلغ الامام ولا يعلم الامام
أين كان بلغ؟
فقد اختلف في ذلك:
فقال قوم: يبتدئ من حيث بلغ.
وقال آخرون: يبتدئ بفاتحة الكتاب لأنه يمكن ان يكون لم يقرأ وكان واقفا فيبتدئ بفاتحة الكتاب لئلا يكون قد فاته شيء من فرضها مما لا تتم الصلاة الا به من فاتحة الكتاب فننظر في ذلك
* مسالة:
وقيل: لو ان رجلا دخل فى صلاة قوم ولم يدر ما صلوا ثم
أحدث الامام وتأخر فلم يكن فيهم فار غيره.
فان قدموه وصلى كان عليه النقض وعليهم لأنه صلى
غير يقين
على
وان كان قد عرف ما سبقوه صلى بهم فان انتقضت صلاتهم وقفوا على حالتهم وأقام هو فأتم صلاته ثم سلم بهم ولو أنصرفوا اذا قضوا صلاتهم لم أو عليهم نقضا ولا يؤمرون بذلك.
بأس
ومن غيره قال محمد بن المسبح: وإن قام رجل يسلم بهم
وان فطن رجل من الصف فسلم بهم أجزاهم.
فلأ