جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٥

-

-

*

مسالة:

في الجماعة متى يقدموا اماما اذا لم يقدم لهم من يتم لهم صلاتهم. فقيل: لا يكون الا بعد خروجه من المسجد.

وقل: اذا خرج من حال الصلاة و آيس منه جاز •

مسألة:

: **

ومنه وان قدم من قد خفا عليه ما بقى من الصلاة فانه بمنزلة

الامام اذا خفا عليه.

ارجع الى كتاب بيان الشرع.