الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٥-
-
*
مسالة:
في الجماعة متى يقدموا اماما اذا لم يقدم لهم من يتم لهم صلاتهم. فقيل: لا يكون الا بعد خروجه من المسجد.
وقل: اذا خرج من حال الصلاة و آيس منه جاز •
مسألة:
: **
ومنه وان قدم من قد خفا عليه ما بقى من الصلاة فانه بمنزلة
الامام اذا خفا عليه.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
١٬٤٧٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.