الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٦-
196
فصل
في الصف خلف الامام كان المصلى واحدا أو أكثر أو كان في الصف صبي
وعن رجل يوم قوما في مسجد يكون بينه وبينهم خمسة عشر
ذراعا أو أكثر
هل تفسد صلاتهم؟
قال: ما لم يكن بينه وبينهم خمسة عشر ذراعا فلا ينقض عليهم وقد اخطأوا اذ تباعدوا عنه وليكن بينه وبينهم قدر مربط شاة وأكثر ما يكون بينه وبينهم قدر مربض ثور •
مسألة:
و عمن صلى فى رحبة المسجد خلف المسجد من الزحام؟
قال: صلاته جائزة.
وكذلك ان لم يقدر يسجد من الزحام؟
فقيل: اذا رفع القوم رءوسهم سجد.
وقيل: يسجد ولو على ظهر رجل وبه يأخذ لعله أبو الحوراى
مسالة:
الله عن القوم هل يجوز لهم ان
سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحمه يصلوا كل فرقة منهم بامام أم خلف بعضهم بعض
قال: يكون كل فرقة وامام قدام الأخرى.
١٬٤٧٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.