الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٧-
197
-
وفرقة أخرى والامام خلف هذه الفرقة ثم كذلك ما كانوا صلاة واحدة في وقت واحد ام لا يجوز لهم ذلك؟
قال
معى ان لهم ذلك فى غير مسجد أو مسجد لا امام له أو لم يكن
أحد الآئمة أمامه أو من يقوم مقام امامه.
ومعى: ان بعضا يقول اذا كان بين كل امام دون خمسة عشر ذراعا
الامام والذين خلفه انه لا يجوز لهم ذلك.
وما كان من خمسة عشر ذراعا فصاعدا في هذه البقاع التي
وصفتها جاز لهم ذلك.
: alimes *
قفا الامام عن
???
وسألته عن الصبى اذا كان في الصف في الصلاة قفاه كله ولم يأخذ من الامام ولا من ثيابه أحد من المبالغين شيئا والصبي لا يحافظ على الصلاة وصلوا على ذلك بصلاة الامام.
هل ترى صلاة من صلى بصلاة الامام عن يمين هذا الصبى وشماله
تامة؟
قال: معى انه قد قيل في ذلك باختلاف:
ويعجبني اذا كان مأموما على الطهارة ويعرف معانى الصلاة صلاة
تامة أن يجزئ ذلك
وأما اذا كان على غير هذا فيعجبني الا يترك خلف الامام.
فان فعلوا أحببت لهم الاعادة اذا كانوا على ما وصفت
فان لم يعيدوا وهو من أهل القبلة وفى معانى الصلاة فأرجو ان ذلك ان شاء الله يسعهم