الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٨-
-
قلت: فان لم يكن هذا الصبى يعقل الطهارة ولا الصلاة ولا شيئا من ذلك الا انه من اهل القبلة وصف خلف الامام لما رأى ان يصفوا وصلوا على ذلك
أترى صلاتهم تامة حتى يرى فيه النجاسة بعينها اذا كان من
أهل القبلة؟
قال: فلا يعجبنى ذلك على هذا وأحب لهم الاعادة.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله فى رجل صلى خلف الامام في الظلام وهو يظن انه لا نقض بالصف فلما فرغ تبين له انه كان بينه وبين الصف مقام رجل
ان صلاته تامة ولا بدل عليه اذا كان معه انه في المصف.
قيل: وكذلك ان كان وحده فتحرى انه عن قفا الامام الا انه
لا يعرف انه صلى خلف الامام أولا وذهب على ذلك
قال: يقع لى ان صلاته تامة
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعن رجلين يصليان جماعة فكان أحدهما على
مصلى مرتفع والآخر أسفل منه.
أترى صلاتهما جائزة وما الحد الذى اذا ارتفع أحدهما عن صاحبه
لم تجز صلاتهما؟
١٬٤٧٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.