الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٩-
199
-
فعلى ما وصفت: فاذا كان الامام مرتفعا على من خلفه ثلاثة أشبار انتقضت صلاة من خلفه.
قال المناظر أبو المؤثر: اذا ارتفع الامام على ثلاثة أشبار لم تجز
الصلاة خلفه.
والمرتفع يجوز له الصلاة خلف الامام الأسفل ولا يجوز الأسفل
خلف الأعلى مسألة:
وعن رجل كان يصلى مع قوم فى الصف وهو جنب هل يقطع عليهم
الصلاة؟
قال: معى انه يختلف في ذلك والذى يرى انه يقطع عليهم الصلاة يحيله مثل الخلوة في الصف
وقال: وكذلك اذا كان عن قفا الامام فهو سواء فيما معنا
من الاختلاف:
قلت له: فان مسهم بيده هل يقطع عليهم؟
قال: معى
انتقضت الصلاة
انه يوجد أن الجنب اذا مس بيده ثياب المصلى أو بدنه
ويشبه فيه معانى الاختلاف على قول من يقول: ان شعر الجنب لا يفسد الصلاة لأن شعره ليسه نجس وانما هو متعبد بالغسل على
معنى قوله
* مسالة:
ومما وجدته مقيدا عن الشيخ أبي الحسن محمد بن الحسن
رحمه الله.
١٬٤٨٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.