جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٩

-

199

-

فعلى ما وصفت: فاذا كان الامام مرتفعا على من خلفه ثلاثة أشبار انتقضت صلاة من خلفه.

قال المناظر أبو المؤثر: اذا ارتفع الامام على ثلاثة أشبار لم تجز

الصلاة خلفه.

والمرتفع يجوز له الصلاة خلف الامام الأسفل ولا يجوز الأسفل

خلف الأعلى مسألة:

وعن رجل كان يصلى مع قوم فى الصف وهو جنب هل يقطع عليهم

الصلاة؟

قال: معى انه يختلف في ذلك والذى يرى انه يقطع عليهم الصلاة يحيله مثل الخلوة في الصف

وقال: وكذلك اذا كان عن قفا الامام فهو سواء فيما معنا

من الاختلاف:

قلت له: فان مسهم بيده هل يقطع عليهم؟

قال: معى

انتقضت الصلاة

انه يوجد أن الجنب اذا مس بيده ثياب المصلى أو بدنه

ويشبه فيه معانى الاختلاف على قول من يقول: ان شعر الجنب لا يفسد الصلاة لأن شعره ليسه نجس وانما هو متعبد بالغسل على

معنى قوله

* مسالة:

ومما وجدته مقيدا عن الشيخ أبي الحسن محمد بن الحسن

رحمه الله.