الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩- 209 -
-
الصف قدر مقام رجل فجهل ان يلصق بالصف وأتم صلاته على ذلك وان كان في الصف الأول والثاني هل تتم صلاته؟
قال: فأما فى الأول فلا أعلم تمامها فى قول أحد من أصحابنا •
ولا يخرج معى ذلك اذا كان وحده.
واما اذا كان قدامه أحد الصفوف وكان عن قفا أحد ممن متصل بالصفوف فعندى انها تتم في بعض مذهبهم.
قلت: أرأيت ان كان فى المصف الأول وكان عنده رجل على يمينه وجهلا جميعا ان يلصقا بالصف هل تتم صلاتهما على ذلك؟
قال: معى ان فيه اختلافا على الجهل
قلت له: فان كانوا متعمدين كان عليهم المنقض
قال:: نعم
هكذا عندى
قلت له: أرأيت ان علم الذى عن يمينه انهما منقطعين هل يجوز
له ان يدفره حتى تلصق بالصف؟
قال: معى انه اذا أومأ اله باشارة جاز ذلك
وقد قيل: ان نجسه يريد منه ذلك فهو أشد.
وقد قيل: يجوز وأحب ان يمشى هو حتى يسد الثلمة أولى من
هذا كله ويمشى زحفا
قلت له: فيه شي من قدام صاحبه أم خلفه.
قال: فمن حيث ما مشى فهو عندى سواء وليس عندي في ذلك
(م 14 - جامع الجواهر ج ه)