جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩

- 209 -

-

الصف قدر مقام رجل فجهل ان يلصق بالصف وأتم صلاته على ذلك وان كان في الصف الأول والثاني هل تتم صلاته؟

قال: فأما فى الأول فلا أعلم تمامها فى قول أحد من أصحابنا •

ولا يخرج معى ذلك اذا كان وحده.

واما اذا كان قدامه أحد الصفوف وكان عن قفا أحد ممن متصل بالصفوف فعندى انها تتم في بعض مذهبهم.

قلت: أرأيت ان كان فى المصف الأول وكان عنده رجل على يمينه وجهلا جميعا ان يلصقا بالصف هل تتم صلاتهما على ذلك؟

قال: معى ان فيه اختلافا على الجهل

قلت له: فان كانوا متعمدين كان عليهم المنقض

قال:: نعم

هكذا عندى

قلت له: أرأيت ان علم الذى عن يمينه انهما منقطعين هل يجوز

له ان يدفره حتى تلصق بالصف؟

قال: معى انه اذا أومأ اله باشارة جاز ذلك

وقد قيل: ان نجسه يريد منه ذلك فهو أشد.

وقد قيل: يجوز وأحب ان يمشى هو حتى يسد الثلمة أولى من

هذا كله ويمشى زحفا

قلت له: فيه شي من قدام صاحبه أم خلفه.

قال: فمن حيث ما مشى فهو عندى سواء وليس عندي في ذلك

(م 14 - جامع الجواهر ج ه)