الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٥-
2150
-
* مسألة::
ومنه فيمن أدرك مع الامام آية ثم قام ليبدل. قال سليمان: اذا أدرك آية أجزأته.
وقيل: من أدرك من المغرب آية أجزاته ومن العتمة آيتين ومن الفجر
ثلاث.
* مسالة:
ومنه اتفق أصحابنا على من لحق الامام وهو راكع فقد ثبت له
الركعة.
واختلفوا فيمن لحقه في سجود أو قعود.
فقيل: قد لحق.
وقيل: قد لا يلحق
ومن جواب الأبى عبد الله فقال: اذا قام الرجل بالصلاة في المسجد فنوى انه يكون اماما لمن يأتيه فيجهر بالتكبير في صلاة النهار وبالقراءة والتكبير في صلاة الليل فان لم يجهر فلا نقض عليه اذا جاء الداخل
معه فجهر
وان لم ينو انه امام لمن يأتيه فدخل معه أحد تمت صلاة الامام.
واذا جاء الثالث الى رجلين وهما يصليان أحدهما امام لصاحبه فلا يتقدم الامام ولكن يتأخر الرجل الى صاحبه فان تقدم الامام لم تفسد
صلاته.
١٬٤٩٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.