الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٦-
2160
* مسألة:
ومنه قلت له هل قيل انه لا يلزم الاثنين اذا كانا غير مسافرين صلاة الجماعة اذا كانا في غير مسجد •
قال: اذا ثبت الخطاب على أهل الاسلام بقيام الجماعة كلنا مخاطبين بأداء فرض الصلاة.
فبالجماعة ثبت القيام بها والأداء لها عند القدرة على ذلك. والاثنان عندى جماعة وهما كالثلاثة والثلاثة كالبشرة والعشرة كالمائة الى ما لا غاية له
والاثنان عندى على بعض القول الذى يذهب بعض اصحابنا انه
لا يقوم البعض عن البعض في قيام اللجماعة.
وفى بعض القول: ان الجماعة قيام البعض.
*
مسألة:
ومنه: وقال اذ أقام رجل الصلاة وحده ثم أحرم ثم جاء رجل آخر فدخل معه فى الصلاة أو أكثر من رجل ولم ينو أن جاءه أحد
انه امام لهم ويجهر لهم ثم صلى بهم من غير غير نية.
**
فقال: صلاته هو تامة وصلاتهم فاسدة والله أعلم
مسألة:
ومنه: اختلف فى الواحد أين يكون مع الامام.
فقيل: خلفه لانه قلم مقام الجماعة فى ثبوتها وصحتها والجماعة
لا يصفوا الا خلف الامام