جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢

-

-

222

قال: اذا وجه فى أول صلاته أجزأته الا ان تكلم فيوجه

قلت وكذلك اذا صلى الفريضة ثم قام فأوتر يجزيه لعله توجيه

الفريضة ما لم يتكلم؟

قال: نعم.

قال محبوب: وجه للوتر وان لم يتكلم فانها فريضة.

ومن جواب لأبي عبد الله الى بشير قلت فرجل يوجه لصلاة الفريضة و هو جالس من غير علة ثم قام فأحرم قائما وصلى.

قال: صلاته تامة ان شاء الله.

مسألة:

ومنه: رجل صلى بقوم فأحرم بهم سرا؟

فاني أرى ان يجهر ويستأنف

•

يحرم

ومن أحرم بعد احرام الامام ثم سمعه أحرم ثانية فهذا بعد احرام الامام الثانى ويهمل هو احرامه ولا يضره تجديد الامام

مسألة:

ومنه عن رجل يصلى خلف الامام فأحرم الامام ثم أحرم هو من بعده ثم دخل في القراءة قبل أن يدخل الامام فى القراءة الأولى وقد أحرم من بعد الامام.

هل عليه في صلاته نقض أم صلاته تامة؟

فصلاته تامة وقد أساء