جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣

-

223

-

مسالة:

ومنه: في المصلى قيل لا يسمع اذنيه فان اسمع في النهار من غير

عذر ففى الاعادة الاختلاف

وقيل: يسمع أذنيه فان لم يفعل فلا شيء عليه.

وكذلك ان لم يسمع أذنيه فيما يجهر فيه الامام ففي نقض صلاته

اختلاف

وعن أبونوح ان كانت مفروضة فليس له حتى يسمع أذنيه وأما الأعور فنقول اذا حرك لسانه جاز

#

مسألة:

ومنه في المصلى خلف الامام فيما لا يجهر فيه اذا ركع الامام

وهو في فاتحة الكتاب

قال لعله ابن محبوب يقطع ولا يزيد شيئا.

وقيل: ما دام يرجو ان يدركه في الركوع فليتم قراءتها.

مسألة:

ومنه: في الداخل مع الامام اذا دخل الامام في السورة. قال: ان كان لم يدخل فى قراءة فاتحة الكتاب فيستمع فان دخلُ

في الاستماع فلا يرجع يقرأ فان قرأ فسدت صلاته.

وقيل: لا تفسد في شيء من ذلك صلاته

وقيل: تفسد في ترك القراءة مع الاستماع بعد دخوله في القراءة قبل