الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٠240
-
ومن غيره: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب اذا مر بين أيديهم ثم رجع انتقضت صلاة الذين مر" بين أيديهم
ومن غيره قال: وقد قيل ان كان مموه ولو مضى من قدام الامام لم ينقض على أحد
ولو كان مضى من خلفه نقض على الذين مر قدامهم كما قال وان انقطع من جانبي الصف خلف الامام اثنان الى ما أكثر فلا
نقض عليهم
وان كان في الصف الأول فهو أشد وأرجو ان لا يبلغ بهم
الى فساد
ذلك
وان خرج من الصف من خرج فتقرب أهل اصف بعضهم الى بعض فهو أحب الى حتى يسدوا تلك الفرجة.
فان انقطع واحد وحده في طرف الصف فصلاته فاسدة.
وقيل عن أبي عبد الله
رحمه الله: انه اذا كان بين المصلى وبين الصف
قدر مقام رجل وهو في طرف الصف انتقضت صلاته
والصف الأول فى ذلك أشد فان كان مثل هذا بين الصفين ولم يجد مدخلا في الصف فأرجو ان لا نقض عليه اذا لم يجد مدخلا في
الصف ولو كان وحده.
وأما ان كان يصلي قصد الامام من خلفه فلا يقطع عليه عندنا كان في الصفوف او كان وحده من خلف الصفوف ولو كان في آخر
المسجد.
ومن غيره: قال غيره وقد قيل ان انقطع من الصف الأول اثنان
فصاعدا ان عليهم النقض
وقال من قال: لا نقض عليهم وإن كانوا اثنين فصاعدا وان كان واحدا
فعليه النقض في عامة القول