جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤١

-

241

-

وقد قيل: ولو جهل أن يزحف فلا نقض وان تعمد لذلك وهو عالم ان عليه ان يزحف نقض صلاته.

وان نسى فلا نقض عليه وهذا فى الصف الأول واما الصفوف الآخرة فاذا كان الصف الأول تاما فلا نقض على من انقطع كان واحدا

أو أكثر – ارجع •

* مسألة:

الصف

وعن رجل صلى بقوم اماما لهم فلما صلوا بعض صلاتهم خرج رجل من عن قفا الامام فصارت فرجة خلف الامام ولم يزدحم القوم الى بعضهم بعضا في الصف ولم يسدوا الخلوة التي خرج منها الرجل؟ قال: ان لم ينل الذي عن يمين الامام والذى عن يساره من الامام شيئا فأرى صلاتهم منتقضة وصلاة الامام ثامة

وان كانوا ينالوا من الامام شيئا فصلاتهم تامة ايهم نال من الامام

شيئا فصلاتهم جميعا تامة.

وان لم ينل منهم أحد فصلاتهم فاسدة اذا كانوا صفا واحدا وان كان صفا آخر خلف هذا الصف المقدم فصلاة أهل الصف الثاني تامة وصلاة الصف الأول فاسدة.

*

وقال الفضل بن الحواري: صلاتهم تامة.

مسالة:

ولو انقطع رجل عن الصف ثم لم يعلم حتى صلى فصلاته تامة.

فان علم في الركوع فظن ان ليس عليه ان يزحف في الركوع فركع

في موضعه وسجد فلما قام زحف فأرجو ان صلاته تامة

وقيل: اذا أتم الحد ولم يزحف ان صلاته تفسد ..

(م 16 - - جامع الجواهر ج ه)