جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢

242

-

فى الدخول في صلاة الجماعة

فاذا كان دخل مع قوم في صلاتهم وقد قرأ الامام فاتحة الكتاب

مختلف فيه أيقرأ فاتحة الكتاب أم يستمع؟

والذي كان يأخذ به أبو عبد

الله قول من قال من الفقهاء اذا دخل

في صلاتهم وقد فرغ الامام من فاتحة الكتاب ودخل في قراءة السورة

فلينصت وليستمع

ويجزيه الاستماع اذا أدرك من بعد احرامه من قراءة الامام آية

واحدة اجترئ بها

وان أدرك بعد احرامه من قراءة الامام أقل من آية فعليه اذا سلم الامام ان قوم فيتم ما بقى عليه من صلاته ويقرأ فتحة الكتاب

*

مسألة:

ومن غيره: وقال مررت مع جابر بمسجد قد أقام الصلاة الغداة فدخل معه فاستفتح سورة طويلة فتأخر جابر وصاحبه وترك الصف وصلى وحده فلما انصرف فقيل له في ذلك.

قال: ان صلاة الغداة تفوت

*

مسألة:

من كتاب ابن جعفر:

وقال أحسب عن محمد بن محبوب رحمه الله: فيمن دخل في صلاة قوم واستأنف هو القراءة وركعوا وهو بعد لم يتم القراءة ورفعوا رءوسهم من الركوع وفرع هو وركع وحده.