جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٣

-

2430

-

قال: اذا أدرك الامام وهو قائم لم يسجد وسجد في سجوده فلا

بأس عليه.

وقد يوجد في أثر غير هذا انه من دخل في صلاة قوم ركوع فأخذ

في القراءة بعد الاحرام انه ان أدركهم في الركوع فلا بأس

وان لم يدركهم استأنف الصلاة والرأى الأول أحب الى

ومن غيره: عن أبي على الحسن بن أحمد رحمه الله وقد قيل انه اذا يدرك من القراءة شيئا فليس له ان يقرأ.

لم

فان قرأ انتقضت صلاته وانما يتبع الامام في الحد الذي يدركه فيه بعد أن يحرم كان الامام راكعا أو ساجدا أو قائما والله اعلم.

*

مسألة:

ومنه: ومن بدأ يصلى فريضة في المسجد ثم أقم المقيم؟

فان رجا ان يتم ركعتين أتمهما وكانت نافلة ثم يدخل في صلاة

الامام.

وان كان قد عدى الشفع أو هو في أول الصلاة قطع ذلك ودخل

مع الامام.

-

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: ان خاف ألا يتم شفعا فليجمعهما لعله يجعلهما وترا ويسلم ويدخل معهم في الصلاة.

مسألة:

ومن غيره: وعمن أدرك آخر ركعة من الصلاة مع

الامام