الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٩-
249
-
رجل يا هذا فاني أريد أصلى معك ما أولى به ان يمضى على صلاته كما هو أو يقطع صلاته ويبتدئ؟
فعلى ما وصفت: فالذي يؤمر به ان يمضى على صلاته ويكون
اماما لمن دخل معه.
وقد قيل: ان ذلك جائز اذا كان قد دخل في الصلاة فجاء آخر فدخل معه في الصلاة وقال له يؤم به خام به على ذلك جازت صلاتهما
جميعا
وان قطع الصلاة ثم صليا بعد ذلك جميعا فصلاتهما تامة.
* مسالة:
ومن غيره: فاذا أدرك الامام وهو فى قراءة السورة فقرأت انت فاتحة الكتاب أو لم تقرأها فلا تنظر أنت فى قراءة نفسك ولكن تنظر الى
قراءة الامام فان كان الامام قد قرأ بعد أن كبرت تكبيرة الاحرام آية واحدة أو أكثر من ذلك فقد أجزاتك قراءة الامام فى تلك الركعة وليس عليك ان
تعيد قراءتها
وان كان الامام لم يقرأ آية بعد أن كبرت انت تكبيرة الاحرام؟
فاذا سلم الامام فاقض انت قراءة تلك الركعة تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم نقعد فتسلم وأنت قاعد لأنك قد ادركت مع الامام الركوع وانما فاتتك القراءة فانما تعيد ما فاتك من الصلاة
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: رجل دخل المسجد والامام يصلى فدخل معه فوجه وأحرم وقد سبقوه بسجدة