جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٦

-

-

مسألة:

من الزيادة المضافة:

سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله: عن رجل مسافر دخل فى صلاة قوم مسافرين في صلاة المغرب ففاته منها ركعة وأدرك الثانية فصلى عندهم وسلم وأقام الامام للعتمة ووجه وأحرم قبل ان يقضى هذا ما بقى عليه

هل يفسد عليه ذلك؟

قال: معى انه لا يفسد عليه ذلك لأنه دخل في صلاة ثبت عليه تمامها فيتمها ويلحق الامام فى العتمة ان أراد الجمع مثلهم.

وقال: وكذلك من دخل في صلاة القيام فخانته الأولى وسلم الامام وقام في الشفع الآخر فانه يقضى ما فاته ويلحق الامام ولا يضره

ذلك.

قال: ولا يؤخرها حتى يقضى الامام الشفع فيعمل غير ما وجب عليه

والله أعلم

انقضت الزيادة المضافة.