الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧-
257 -
-
باب
في اتباع المأموم للامام وما يجب عليهم اذا سبقوه وتخلفوا عنه وفى سبق الامام لهم وفى الامام اذا سها وفى المأموم اذا خالف الامام وفي الامام اذا تعايا فى القراءة متى يفتح عليه ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
ولا ينبغي لمن خلف الامام ان يكبروا حتى يقطع الامام التكبيرة
ويسكت فاذا سكت فليكبروا.
وعن رجل فاته
فاته.
مع الامام قراءة فاتحة الكتاب ثم نسى ان يبدل ما
قال: ان كان فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فليس عليه اعادة •
ومنهم من قال: ان كان فى الركعتين الأوليتين من الصلاة فعليه الاعادة مثل المهاجرة والعصر التى لا يجهر فيهما بالقراءة.
وان كان فى الركعتين الأخيرتين فليس عليه اعادة
وان كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة فعليه اعادة الصلاة
قال أبو المؤثر: ليس عليه اعادة فى صلاة يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر فيها بالقراءة اذا كان خلف الامام الا ان يكون فاته قراءة المسورة ولم يدرك مع الامام آية فعليه أن يعيد القراءة
فان لم يعدها فعليه البدل
وكان محمد بن محبوب يقول: اذا أحرم الرجل ثم قرأ الامام بعد
احرام الرجل لم يكن عليه اعادة قراءة
(م 17 - جامع الجواهر ج ه)