جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨

*

-

258

—

وانا أقول: اذا لم يدرك قراءة آية من السورة في صلاة بالقراءة فعليه أن يقضى القراءة اذا سلم الامام

وان لم يقض القراءة فليعد الصلاة.

*

مسألة:

يجهر فيها

ومما يؤخذ عن أبى ابراهيم: وعن الرجل يتشاغل بالتوجيه

نسخة ـ تشاغل حتى الامام في قراءة السورة

قال: يستمع ولا يقرأ

قلت: فان استمع آية أو آيتين؟

قال: يجزيه.

مسألة:

فى الامام اذا أحرم ثانية ولم يسألوه عن نيته؟

قال: لا يبين لي ان صلاتهم تامة وعليهم الاعادة. من جامع ابن جعفر:

من كان خلف الامام فلا يقرأ الا فاتحة الكتاب ويستحب له ان يفرغ من قراءتها قبل أن يفرغ الامام منها ويستمع الامام في القراءة

فان فرغ الامام من قراءتها ودخل في السورة فليمسك هو عن قراءتها

ويستمع وان قرأ فلا بأس

من جامع أبي محمد:

ومن كبر تكبيرة الاحرام قبل امامه وهو يرى ان امامه قد كبر أعاد

-