جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦١

-

261

-

وكذلك عن أبي سعيد رحمه الله: قيدت عنه الأشراف قال أبوبكر

واختلفوا فيمن خالف الامام في صلاته

قال أبوسعيد: يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق ان المؤتم اذا سبق الامام على التعمد في شيء من الحدود كلها في ركوع أو قيام أو سجود ان صلاته تفسد ولا تنفعه رجعته، ولا يصلح له تلك الرجعة لأنه قد عمل ما أفسد صلاته و هو حدث.

وأما ان فعل ذلك على الخطأ أو يظن ان الامام قد قام أو قعد او على النسيان ولم يكن على التعمد أو لمعنى عذر ثم يتبين له انه قد سبق الأمام فيخرج في معاني قولهم انه يرجع الى الائتمام بامامه الى الحد الذي هو فيه أن أدركه فيه.

وان لم يعلم حتى خرج الامام من ذلك الحد وساواه وكان هو قد أتم حده لم يضره ذلك ومضى مع الامام.

فان رجع الى الحد فوافق الامام قد خرج منه لم يرجع اليه وكان عى هيئته التي هو فيها حتى يصير الامام فى الحد الثاني ثم يلحقه ان لو كان في الحد

على حسب هذا يخرج معى معنى قولهم ولعل هذا الاختلاف من قوالهم يشبه معناه على التعمد لأنهم يذكروا فيه تعمدا ولا غيره

ومع

انه

يجوز

يخرج فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا انه لا تكبير من كبر قبل الامام تكبيرة الاحرام ولا يعتد به كان على العمد أو على النسيان وان عليه الاعادة بعد احرام الامام.