الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٨-
268.
-
فصلى هو وأدرك الامام وقد قعد للتحيات واخذ في القراءة وقد قرأ الى محمد عبده ورسوله وقام وهو يقرأ التحيات وسلم معه أو قد قرأ التحيات وقام يتشهد وقرأ هذه التحيات وسلم مع
قلت: هل تتم صلاته بصلاة الامام؟
فمعى: انه قد قيل اذا سبقه الامام بحد كان الامام فيه وهو في حد وبينهما حد فسدت صلاته
وقيل: لا تفسد اذا أدرك الامام في الصلاة في حد منها على حال. ومعى: على تأويل هذا القول انه اذا أدرك الامام قل ان يفرغ
من تحيات نفسه الى محمد عبده ورسوله ان ذلك هو الحد. ولعل بعضا يقول: اذا أدرك مع الامام القعود الى ان يقرأ هو الى محمد عبده ورسوله قبل ان يسلم الامام فقد أدرك الحد مع الامام. والأول أحب الى وان لم يزل الامام سابقا له بحد الى ان فرغ من صلاته وخرج فلا يبين لى انه يدرك صلاة الامام على معنى ما قالوا في صلاة العيد وغيرها من الصلاة المكتوبة معى في هذا سواء
قلت: لو لم يدخل مع الامام فى أول الصلاة أو دخل معه في أوسطها وكان كذلك أو أدرك الامام في السجود
هل تتم صلاته؟
فاذا دخل فى حد من حدود الصلاة حيث ما كان من الحدود ثم سبقه الامام بعد ان دخل معه في ذلك الحد بحد فكان فيه وهذا في حد وبينهما حد في هذا في موضع السبق المفسد
وأما ما سبقه به الامام من أول الصلاة قبل ان يدخل معه فيه فلا يفسد ذلك عليه اذا أدركه فى حد ولو في القعود وقد ادرك صلاته اذا أدرك معه حدا من الحدود.