الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩--
269 -
-
والحد فيما قيل القعود وحد من الحدود
فقيل: اذا أدرك تحيات نفسه قبل أن يسلم الامام فقد أدرك معه
الصلاة.
وقيل: حتى يدرك قعود الامام من أوله
قيل: اذا قرأ التحيات قبل ان يقرأ الامام الى محمد عبده ورسوله
فقد أدرك
ومعى
: انه يخرج
انه اذا دخل في القعود مع الامام قبل ان يقرأ
الى محمد عبده ورسوله فقد دخل معه فى الحد وأدركه في الحد
وقلت: لو جاء والإمام قد دخل فى الصلاة فإنه يدخل معه فيما هو فيه وابتداء صلاته فكان هو في حد والامام في الثاني حتى فرغ وأدرك
الامام فى السجود أو في التحيات
هل تتم صلاته بصلاة الامام؟
فمعى: انه اذا صلى بصلاة نفسه حدا من حدود الصلاة تاما لا يأتم فه بالامام فسدت صلاته في قول أصحابنا
ولا يبين لى غير ذلك على مذهب قولهم ان الامام يفسد صلاة من صلى خلفه بصلاة نفسه لأن هذا قد صلى حدا بصلاة نفسه فافهم هذا
ولو كبر تكبيرة الاحرام وينوى بها ان يصلى بصلاة نفسه حتى أحرم على ذلك ثم مضى مع الامام فى صلاته فسدت عندى صلاته ولا أعلم
في ذلك اختلافا
وقلت: ولو كان بينه وبين الامام حد أو أكثر فصلى فأدركه في السجود
والتحيات