الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠-
هل تتم صلاته بصلاة على قول من قال لو سبقه الامام بحد أو أكثر وأدركه تمت صلاته أم لا؟
وانما ذلك للداخل مع الامام فقد مضى معى القول في هذا في تفسيره في الداخل المسبوق بعد الدخول.
وقلت: انما ذلك للداخل مع الامام فما الفرق في ذلك وما
العلة؟
فانما ذلك عندى للمسبوق بعد الدخول مع الامام وليس ذلك للداخل في غير صلاة الامام خلف الامام وهذا فرق ما بين ذلك وقد مضى القول عندي في ذلك.
وقلت: وكذلك قول من قال: اذا صار بينه وبين الامام حد خلي
فسدت صلاته
فكيف وسع له ان يكون هو في حد والامام في حد ولم يضيق عليه دون ان يكون مع الامام ولم يوسع ولو كان أكثر من حد أدركه الامام لعل ما أدرك هو الامام قبل الصلاة ما العلة في ذلك لمن قال به؟
فالعلة
معي في هذا دخل فى غير صلاة الامام كان املما لنفسه وأفسد
الامام عليه صلاته
والداخل
مع الامام ثم سبقه بحد فانما هو مؤتم به تابع له في صلاته يطلب ان يدركه وهو املمه على حال وهذا امام نفسه اذا لم يدخل معه في الحد الذي هو فيه وعمل حدا بصلاة نفسه وقد خرج منه الامام أو لم يدخل فيه
وما كان قدم به وخرج منه فعمله هذا فهو كالذي فعله خلف الامام قبل دخول الامام فيه اذا كان قد دخل معه وليس في ذلك فرق فافهم هذا الفصل