جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٣

-

283

-

قال: معى

انه يختلف فيه فلعل بعضا يفسد صلاته وبعضا

لا يفسدها

قلت: كان الذي فتح عليه جاهلا أو متعمدا بعد ان علم قول المسلمين ام الاختلاف في الجاهل خاصة.

قال: يقع انه في الجاهل دون المتعمد لمخالفته المأمور به •

قلت له: فان سكت بعد ان تم فتحة الكتاب سكوتا فوق ما

يؤمر به.

هل يجوز لمن خلفه ان يفتح أول السورة؟

قال: معى أنه اذا تظاهر منه فى ذلك ووقع لمن فتح عليه ان ذلك منه اعياء فى الابتداء فى القراءة فهو عندى أشد لأنه لابد له من قراءة فيما فيه القراءة من آية فما فوقها.

والأول اذا كان قد قرأ آية فما فوقها فقد أجزأه فهذا عندى

الفتح فيه اكد.

قلت: فان فتح عليه أحد قبل أن يتطاهر من أمره الاعياء هل

تفسد صلاته؟

قال: معى

انه مثل الأول وأهون عندى لما قد ثبت انه لابد من

القراءة لأنهم شركاء فى الصلاة وأعوان عليها عندى •