جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤

-

284

-

باب

في صلاة الجماعة فى السفر وفي صلاة المسافر بالمقيمين وما اختلف الناس فيه من الصلاة خلف الجبابرة وأهل الظلم ومن ليس له ولاية وفيمن يصلى خلفه من لا يتولى وفيمن كان بجواره مسجد هل يسعه أن يتعدى الى غيره

من كتاب الأشراف:

قال أبوبكر: أجمع أهل العلم على ان المقيم اذا انتم بالمسافر وسلم

الامام من ثنتين

وفي نسخة: مرتين ان عليه تمام الصلاة.

واختلفوا فيه أن أتم الامام الصلاة وخلفه وقيم فأتم الصلاة. قال أبو سعيد: معى انه يخرج بمعنى الاتفاق ان امامة المسافر بالمقيمين صلاة نفسه وهما المركعتان صلاة القصر جائزة.

وان صلى المقيم بصلاة المسافر صلاة نفسه وحدها وهما الركعتان صلاة القصر ان ذلك لا يجزى المقيم.

وان صلاة المسافر جائزة وان صلاة المقيم بالمسافر تماما صلاة المقيم جائزة ولا أعلم فى هذه الفصول اختلافا في قول أصحابنا

وأما تمام المسافر بالمقيم صلاة المقيم فمعى انه يخرج في أكثر القول من قول أصحابنا ان صلاة المقيم فاسدة وصلاة المسافر يختلف فيها لأنه اذا أتم صلاته بصلاة السفر يضره الزيادة