الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥285
-
وبعض يرى عليه البدل ولا يبين لى تمام صلاة المقيم بصلاة المسافر اربعا لأنه لابد اما ان يكون نفلا من فعله واما ان يكون باطلا
فان كانت نفلا فالفرض لا تقوم بالنفل وان كانت زيادة باطلا فالحق
لا يقوم بالباطل
*
مسألة:
وفى المسافر يصلى بصلاة المقيم؟
فقال ان كان اعتقد التمام رأيت عليه البدل ولكنه يصلى بصلاة الامام هكذا جاء الأثر من قول المسلمين.
مسألة:
من كتاب الأشياخ:
عن على بن احمد قلت فالذي
يجمع الصلاة اذا صلى صلاة الأولى
وحده ويريد ان يصلى العصر مع الامام فقعد في التحيات ينتظر
قال: اذا قعد ووصل الى عبده ورسوله جاز له التسليم فمتى
سلم جاز له الا اذا انتظر كان أفضل.
١٬٥٦٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.