جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥

-

295

-

وان لم يوجد المسلمون فلا بأس بالصلاة خلفهم.

وقال من قال: تجوز خلفهم فى سلطانهم اذا كانوا غالبين ولا تجوز سلطان المسلمين وعلى كل حال فيما يقع عليه شبه الاتفاق من قولهم انه لا يقصد بامامة نسخة الامامة والتقديم من هؤلاء الا المسلم اذا

وجد ذلك

فاذا لم يوجد فانما يصلى خلف من هو دون المسلم بثبوت سنة الجماعة لاحيائها

ومتى وجد المسلم لم يقدم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا لامامتكم خياركم» •

ولا يقدم اماما بالقصد ولا يعتقد الا الخيار اذا وجدوا الأفاضل ومن وجد فى معنى التقديم للصلاة على اعتقاد انه ما وجد غيره كان أولى دنه فعلى هذا يكون الأمر

وفى بعض ما قيل: ان الصلاة جماعة خلف أهل القبلة لاحياء جميع سنة الجماعة أفضل من صلاة الفرادى الا على قول من يقول لا تجوز الصلاة الا خلف المسلم فانه يقول يصلى فرادى ولا يصلى خلف غير

المسلم.

: انه على حسب ما جرى من الاختلاف انه على كل قول مما ومعى قد قيل ان صاحبه يذهب الى لزوم الصلاة جماعة خلف من قال انه لا تجوز الصلاة خلفه لثبوتها

ولعله يذهب من يذهب أنه اذا لم يجد المسلم فالصلاة خلف غيره

مخير فيها أو فرادى.

وفي بعض القول: ان فرادى أفضل ما لم تثبت الامامة بالمسلم.