جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٦

-

296

وفى بعض القول: ان الجماعة أفضل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه من اذا لم يزد فيها أو ينقص ما لا تجوز الصلاة الا به.

قال المضيف: عرفت انه الدعى •

* مسألة:

من كتاب أبي جابر:

قال الوضاح بن عقبة الدعى تقبل شهادته ويصلى خلفه اذا كان

صالحا وان مات دخل الجنة

مسألة:

ومنه: وقيل لا بأس بالصلاة خلف المنافق ومن في يده الحرام لمن

اضطر الى ذلك

وقيل: ان الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة فلن يصلى في مسجده وفى نسخة في المسجد

فالصلاة عنده على حال العمارة المسجد أفضل من صلاة الرجل

وحده.

ومن غيره - وقال من قال: صلاته وحده أفضل.

وقال من قال: لا صلاة خلفه.