الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٦-
296
وفى بعض القول: ان الجماعة أفضل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه من اذا لم يزد فيها أو ينقص ما لا تجوز الصلاة الا به.
قال المضيف: عرفت انه الدعى •
* مسألة:
من كتاب أبي جابر:
قال الوضاح بن عقبة الدعى تقبل شهادته ويصلى خلفه اذا كان
صالحا وان مات دخل الجنة
مسألة:
ومنه: وقيل لا بأس بالصلاة خلف المنافق ومن في يده الحرام لمن
اضطر الى ذلك
وقيل: ان الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة فلن يصلى في مسجده وفى نسخة في المسجد
فالصلاة عنده على حال العمارة المسجد أفضل من صلاة الرجل
وحده.
ومن غيره - وقال من قال: صلاته وحده أفضل.
وقال من قال: لا صلاة خلفه.
١٬٥٧٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.