الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧1
297
—
الصلاة في المسجد وفيمن صلى خلفه من يتولاه
وفيمن كان بجواره مسجد هل يسعه أن يتعدى الى غيره
قال أبوسفيان: فأدركت أصحابنا وهم يكرهون الصلاة في داخل
المحراب
قال: ولكن ليقم خارجا منه ويكون سجوده فيه
* مسالة:
قال أبو سعيد: اذا كان المسجد لا امام لمه من أهل الفضل والورع لم تجز تعطيله لأهل القرية ولا لأهل المحلة التي هو فيها وهم مخاطبون بعمارته على البار والفاجر منهم ان يقوموا بما ألزمهم الله من فريضة الصلاة حتى يحضر المسجد من يقوم بعمارته ممن هو أفضل منه من عمار المسجد الا ان لا يقبل ذلك الأفضل يخرب المسجد أو يقوم به من قدر على القيام في عمارته
وهذا اذ اتهم الى ان يفرج الله ويقدر له عامرا من أفضلهم ثم ليس لهم ان يتقدموا عليه الا به أو تزول عنهم امامته بحدث يستحق به
مسالة:
ورجل جاء والناس يصلون القيام في مؤخر المسجد فصلى هو الفريضة
في مقدمة المسجد.
قلت: هل تتم صلاته؟