جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨

-

298

-

فقد قيل: ذلك.

وقلت: ان صلى الفجر فى مقدمة وهم يصلون الفريضة في آخره وكلهم فى صرحة واحدة فى وقت واحد صلاة واحدة لا شيء بينهم هل

تتم صلاته؟

فقد قيل تتم.

مسألة:

سئل: أبو سعيد هل لجار المسجد أن يتجاوز الى الأفضل اذا كان

يحضر المسجد اثنان مع الامام

قال: نعم

مسألة:

وعن أبي سعيد رضيه الله: وعن المسجد اذا كان بقرب رجل وكلن الامام لهذا المسجد غير ولى لهذا الرجل ولم يعجبه ان يصلى عنده.

هل يترك هذا المسجد ويطلب الجماعة حيث لحقها أو يصلى في هذا المسجد حد العمارة؟

قال: فيجوز له ان يطلب الجماعة مع من هو أفضل من ذلك الامام ما لم يخف ان يخرب المسجد وصلاة الجماعة من تخلفه عنه؟

فان كان كذلك كانت عمارة المسجد الذي بقربه أولى على حال ما

كان امام غير متهم فى الصلاة ولا خائنا لها.

قلت: وما هذه التهمة؟

قال: من التهمة التى فى الصلاة ان يتهم ان يقوم الى الصلاة