الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٩-
299
-
وهو غير طاهر وان يتهم بترك شيء من حدودها مما لا تجوز الصلاة
الا به الذى يقول له سرا.
واذا تظاهرت التهمة عليه بذلك أو ظهرت الخيانة بذلك لم تتم
به الصلاة.
مسألة:
وعن رجل من عمار المسجد أو من غير عماره يصلى في محراب المسجد في موضع الامام وحده لا يؤم أحدا.
قلت: هل يكره له ذلك أم المحراب وسائر المسجد سواء لمن أراد الصلاة
ن رجل أو امرأة؟
فمعى ان المسجد كله مباح فى الصلاة ولا ينبغي أن يهجر لعله أراد ان يهجر بشيء منه الا لمعنى من المعانى يريد به فاعل ذلك تقدما أو مكابرة أو استخفافا بالامام أو لمعنى لا يجوز •
مسألة:
وسألته هل أصلى مع رجل فى نفسى عليه عتب ووجد من قبل الدنيا وهو من المسلمين وهو يصلى وحده فى مسجد أنا جاره.
قال: أما أنا فأرجو ان لا يدخل عليك الأن الجماعة ليس بفرض
قال غيره: أما الجماعة فقد اختلف فيها.
وقيل: انها سنة.
وقيل انها: فريضة
وأما الصلاة خلف فى نفسه عليه عتب فذلك جائز