جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠

-

وأما ترك الصلاة خلفه؟

فاذا كان من المسلمين لم يترك الصلاة خلفه الا ان يكون المسجد لا يخرب بتركه الصلاة خلفه ويطلب جماعة غير هذا المسجد وسعه ذلك ان شاء الله، ولا يترك الجماعة الا من عذر

*

مسألة:

وسألته عن الجمعة اذا وجبت أن يصلى عند الامام أيكون الأئمة المساجد القائمين بالآذان فيها والصلاة أو عليهم ان يخربوها ويحضروا الصلاة عند الامام

قال: قد قيل ذلك من حيث يلزم الجمعة ان عليهم ان يتركوا الآذان والصلاة جماعة صلاة الظهر ويحضروا الجمعة مع الامام حيث

تلزم

قلت: فهل تجوز لهم ان يؤذنوا ويصفوا ويلحقوا الصلاة مع الامام ان أدركوا ذلك معه؟

قال: قد قيل ليس لهم ذلك لأن ذلك مضاد وللامام.

مسألة:

قال أبو سعيد: قد قيل فيما يروى انه قيل كن اماما أو مؤذنا لامام

ولا تكن الثالث فيفوتك فضل الامامة والآذان

فضل

ان المؤذن قالوا له فضل كل من صلى بآذانه.

والامام له فضل صلاته وفضل كل من صلى بصلاته وليس ينقص ذو

من الفضل شيئا.