الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠١301
—
قلت له: فاذا كان الرجل أقرى أهل محلته وأعلم بحدود الصلاة منهم وفي المحلة التي هو فيها أو فى الثانية مسجد خرب وهو يصلي الجماعة في
غيره عند الامام هل يسعه ذلك ان يترك التقديم فى هذا المسجد الخرب والقيام به
اذا كان يصلي الجماعة؟
قال: فمعى
انه
يسعه ذلك اذا لم يكن يتعدى ذلك المسجد الى هذا
ولم يكن من جيرانه
قلت: فان كان خبر انهم لا يحسنون التقديم أهي معذور على حال
ما لم يتعد الى غيره.
قال: فأرجو ذلك الا ان يطلب الفضل فهو عندى أفضل اذا لم يكن يخرب مسجد محلته تبعد به الى المسجد الآخر.
قلت له: فان كان فى محلة فى أسفلها مسجد وفي أعلاها مسجد والأعلى
له امام والأسفل لا امام له.
هل يسعه ترك التقديم فى المسجد الأسفل اذا كان هو يصلى في الأعلى
عند الامام؟
محلته
قال: فاذا كان من جيرانه وكلهم فى محلته كان عليه عندى عمارته ان قدر على ذلك وان كان خارجا من جواره وكان يصلى جماعة في مسجد فلا يبين لى عليه ذلك واجبا الا ان يطلب الفضل في ذلك
قلت له: فان كان هذا الرجل فى المحلة بين المسجدين منه اذا قيس الى أحدهما من منزله بالذراع استويا وكان هو يصلى في الأعلى جماعة
عند
امام