الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨وفي بعض قولهم: انه لا يقع على حال
ويعجبني القول الأول اذا وقع فى وقته وكانت هي بدلا اذا انقضى
وقتها.
ومنه ــ قال أبو سعيد: معى يخرج فى قول أصحابنا لمعنى الاتفاق على نحو ما حكى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وانه اذا أوتر بعد العشاء الآخرة أول الليل ثم وتره ولو قام آخر الليل لصلاة النفل ويصلى ما أدرك وما شاء بعد الوتر قبل النوم أو بعد النوم شفعا شفعا أكثر ما قيل فى صلاة المنفل انه شفع شفع في الليل أو النهار.
وقد روى عن جابر بن زيد: انه صلى العشاء الآخرة ثم تنحى عن مقامه فأوتر بركعة واحدة فقرأ فيها مدهامتان ثم دخل بيته فأحبا ليلته بصلاة النافلة ولم يتم فيها الى الصبح
يمنع
ذلك معناه انه لا يقطع الموتر صلاة النافلة قبل النوم ولا بعد النوم.
ومنه ـ قال أبو بكر: واختلفوا في الصلاة بعد الوتر •
-
قال أبو سعيد: معى انه قد مضى القول فى مثل هذا ولا معنى الصلاة للنفل فمعى صلاة الوتر
وقد جاء القول عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى صلاة العشاء الاخرة انه لا نوم قبلها ولا سحار بعدها إلا لمصل أو مسافر أو لذاكر فهذا مما يثبت معنى الصلاة واطلاقها و اطلاقها وبعد النوم.
للصلاة
وقد يستحب للانسان أن يكسر عن نفسه سلطان النوم ويقوم بعد النوم ومن ذلك ما يشبه قول الله تبارك وتعالى (ان ناشئة الليل
هي
أشد وطئا وأقوم قيلا)