الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩فقيل: في التأويل ان الناشئة كل صلاة بعد النوم بعد العشاء
الآخرة.
ومنه ـ قال أبوبكر: جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يوتر بثلاث ركعات لعله يقرأ في أول ركعة سبح اسم ربك الأعلى والثانية قل يأيها الكافرون والثالثة قل هو الله أحد.
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق أن الوتر ركعة أو ثلاث فيقرأ فيه فاتحة الكتاب فى جميع الركعات وما تيسر من القرآن وليسه بأشد من الفرائض وجاء فيها المرسلة من القراءة.
وقد روى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو حسن وقد يفعل ذلك ويرونه بعض أصحابنا فيقرأ في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى والثانية قل يأيها الكافرون والثالثة آية الكرسي وقل هو الله أحدة
وثابت القول: ان ليس فى ذلك تأكيد في شيء من القراءة ولا ممنوع
شيئا من القراءة الى غيره
قال أبوبكر: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يوتر على المراحلة
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أن الوتر سنة لازمة لا يجوز تركها ولا تجوز صلاتها الا بمعنى ما تجوز صلاة الفريضة ويلزم فيها ما يلزم في الفريضة.
وقد قالاً من قال: انها فريضة ولا أعلم بينهم اختلافا.