الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠انه لا تجوز الصلاة راكبا لمن قدر على النزول ولم يكن له عذر يوجب
له معنى الركوب من خوف أو معنى من المعاني •
وكذلك لا تجوز فى الوتر معى ولا تخيير فيه ولا تجوز التخيير فيه بين القيام والقعود اذا أمكن المصلى الصلاة قائما ولا راكبا اذا أمكنه نازلا لا في شيء من الفرائض ولا من السنن الثابتة الملازمة.
مسألة:
من غير الكتاب:
قال محمد بن كارستة: قلت للعلا بن أبي حذيفة اذا صليت الفريضة
أحب أن أوتر على اثرها ثلاث ركعات.
قال لا تتخذ ذلك عادة حتى تركع ركعتين.
قال غيره: أرجو ان هاتين الركعتين يسميان الريحانتين
مسالة:
قال أبو القاسم سعيد بن محمد: الخيارات في صلاة الوتر وتفسير قول المسلمين انه من شاء فصل ومن شاء وصل.
ان معنى ذلك من شاء فصل اذا صلى الوتر ثلاث ركعات فاذا صلى ركعتين من الثلاث سلم وقام الى الثالثة بتكبيرة بغير توجيه وأتمها.
و من شاء وصل فصلى الوتر ثلاث ركعات بغير ان يفصل فيما بينهن بتسليم حتى يتمهن ونحو هذا من قوله وينظر فيه.