الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١فصل
في صلاة الوتر أيضا
وقد بلغنا ان جابر بن زيد رحمه الله كان يفصل بين الركعتين الأوليين
وبين الركعة الثالثة من الوتر بتسليم.
وحدثنا محمد بن محبوب ورفع الحديث ان جابر بن زيد صلى صلاة العتمة ثم أوتر بركعة وقرأ فيها مدهامتان ثم دخل البيت فأحيا ليلته
ب الصلاة.
وحدثنا الوضاح بن عقبة ورفع الحديث الى سليمان بن عثمان انه قال من أراد أن يوتر بركعة فليصل ركعتين بعد العتمة ثم يوتر ومن لم يصل شيئا بعد العتمة فليوتر بثلاث ركعات.
ورفع
الينا في الحديث ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان بعضهم يوتر بثلاث ركعات وبعضهم يوتر بخمس ركعات.
والذي نقول ان الذي ذكر عنهم أنهم كانوا يوترون بخمس ركعات
فالذي نحسب عنهم أنهم يصلون ركعتين بعد العتمة ثم يصلون ثلاث ركعات بعد الركعتين وهو الوتر والله أعلم.
وقد جاءت هذه الأحاديث فمن أوتر بركعة فهو جائز ومن أوتر
بثلاث فهو أفضل
مسالة:
وعمن أراد ان يوتر اذا قام آخر الليل ولم يستيقظ حتى أصبح؟
فهذا انما عليه أن يوتر اذا قام ولا يلزمه ان يصنع معروفا.