الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢-
12
**
مسألة:
من جامع أبي محمد:
واختلف أصحابنا في الوتر فقال موسى بن على انها سنة وليس بواجبة
وقال محمد بن محبوب: هي فريضة كسائر الصلوات المفترضات ولكل
واحد منهم حجة
ومن الكتاب:
اجمع الناس على صلوات الفرائض لا تصلى على ظهور الدواب وهي سائرة الا فى حال المضرورة والنوافل تصلى على ظهور الدواب في حال مسيرها وعلى الأرض كل ذلك جائز فى حال القدرة والعجز •
وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أحد فيما علمنا انه نزل عن دابته لصلاة نافلة كما نقل عنه انه كان ينزل لصلاة المفريضة.
وروى انه نزل لصلاة الوتر فاحتج بذلك من أوجب فرض الوتر
اذا دخل حكمها في حكم الفرائض.
مسألة:
من كتاب أبي جابر:
قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هي على فريضة وهي لكم تطوع قيام الليل والوتر والسواك (فأما الوتر فقد لحق بالفرائض.
وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال «ختم الله
لكم بصلاة سادسة وهي الوتر» •