الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣-
-
وقيل: صلاة بسواك أفضل من صلوات كثيرة بغير سواك ..
ومنه: بلغنا ان معاوية كان يوتر بركعة.
فقال ابن عباس: ويحه من أين عرف هذا - وفى نسخة ـ هذا
لا أم له ماذا عرف هذا فلا يزيد على ركعة.
ومنه قال: ومن صلى الوتر ثلاثا ثم شك فيه أو انتقض عليه فينبغي ان يوتر بثلاث فان أوتر بواحدة في الوقت أجزأه
وقال من قال: انه يحفظ عن ابن عبد الله رحمه الله فيمن قام ليوتر بثلاث ركعات ثم حول نيته أن يوتر بركعة واحدة ان ذلك جائز له وفى نفسى من ذلك
وأحب اذا دخل في الموتر على ان يصليه ثلاثا أو واحدة فيتم ذلك ولم أر اسلافنا يصلون الموتر جماعة إلا في شهر رمضان.
s
على
وقد بلغنا عن عبد الله بن نافع: كان يصلى بمن صلى الوتر معه جماعة في طريقة مكة في شهر رمضان
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وعن صلاة العتمة وصلاة
الوتر.
قلت: هل يوثر بينهما بركعتين يصليان فيما بين الموتر وصلاة
العتمة؟
وقلت وهل سبيلهما سبيل المأمور به كما يؤمر بالركعتين بعد الظهر والمغرب والركعتين قبل صلاة الفجر وليس ذلك كذلك؟
فنعم هما معنا على ما وجدنا في بعض الآثار أن الصلاة السنة