جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤

-

14

-

المعدودة ركعتان قبل صلاة الفجر وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة

ومن رغب عن حظه فلن يضر الا نفسه والله غنى عن طاعة العبيد

لا ينقص عن ملكه ولا يزيد

ومن جوابه: وذكرت في الركعتين بعد صلاة العتمة فقال انها سنة ولا أرى الناس يصلونها في شهر رمضان ولا ينبغي ترك المسنة وانما يصلون القيام.

فعلى ما وصفت: فنعم هما سنة والقيام في شهر رمضان سنة فاذا صليت القيام أو ركعتين من القيام فقد أتى بالسنة وأجزأ كذلك ولم يصنع أرساله سنة.

ومن غيره: وعن أبي معاوية قال اذا أراد الرجل ان يوتر بركعة فليقم وليقدم نيته قبل الاحرام

فان لم تكن له نية فليصل ثلاث ركعات وله بعد الدخول في الصلاة

ان يحول نيته الى ركعة واحدة.

ومن غيره - وقال من قال: ما لم يكن دخل في الصلاة على نية

ثلاث ركعات فله أن يصلى ركعة.

وقال من قال: ولو دخل على نية الثلاث فليس له ان يصلى الإ ثلاث ركمات وان دخل على نية ركعة لم يكن له ان يصلى ثلاثا وليس له

الا ما دخل عليه

وقال من قال: ان له التحول في الوجهين جميعا ولو دخل على أحد

الوجهين فله ان يتحول الى الوجه الآخر