الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥وقال من قال: ان دخل على نية الركعة كان له ان يتحول الى الثلاث و ان دخل على نية الثلاث لم يكن له ان يتحول الى المركعة.
وكذلك القصر والجمع على هذا الوجه قد قيل فيه
وكذلك صلاة العيد على الوجه الذى يجوز فيها الصلاة بكل ما
كان جائزا فقد اختلف في عقد النية عليه.
فقال من قال: الصلاة على النية مبنية.
وقال من قلل: الأصل جائز له التحول الى ما أراد من قبل فراغه من الصلاة على ما يجوز من ذلك.
مسالة:
وسألته عن رجل صلى الوتر ولم يقرأ في الركعة الآخرة الا أم الكتاب
فعل ذلك زمانا
•
هل ترى عليه اعادة الوتر؟
قال: أرجو الا يكون عليه اعادة ان شاء الله
مسالة:
قال أبوسفيان محبوب بن الرحيل رحمه الله أخبرني أبو أيوب وائل ابن أيوب رحمه الله عن أم جعفر امرأة أبي عبيدة رحمه الله انها قالت صحبت أبا عبيدة فى السفر غير مرة فلم أره يوتر الا بركعة.
قال أبوسفيان: قال الربيع رحمهما الله من جمع العشاء والمغرب
فوتره بركعة.
ومن غيره: وأما الموتر خون تركه فليفعل معروفا ولا كفارة عليه