الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦مسالة:
-
وقال أبو عبد الله: من ترك صلاة الوتر متعمدا حتى مضى وقت صلاة الوتر فما يبرئه من كفارة صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين
مسكينا
قلت: وانقضاء صلاة الوتر الى متى؟
قال: الى طلوع الفجر
قلت: وهل يجزئ الرجل اذا صلى الوتر بعد العشاء الآخرة بغير توجيه اذا لم يكن بينهما نافلة.
قال: لابد من التوجيه لأن الوتر فريضة واجبة وله توجيه
قلت له: فان لم يفعل ناسيا أو متعمدا؟
قال: أما ناسيا فلا أرى عليه بأسا وأما متعمدا فأرى عليه
النقض.
من جامع ابن جعفر:
وعن أبي عبد الله رحمه الله: من ترك صلاة الوتر والختان
فانها سنتان اذا لم يدن بهما فان تاب وصلى الوتر واختين وإلا قتل اذا لم يدن بهما وهو كافر ولا يصلى عليه.
B ..
وقال: من ترك الوتر حتى أصبح فكفارته عليه مثل كفارة الصلاة.
وعن أبي عبد الله رحمه الله: لم يلزمه فى الوتر كفارة،
وكذلك حفظت انا عن أبي مروان ومن غيره قال محمد بن المسبح
تركه مكفرة وليس عليه قتل في ترك الختان والوتر وعليه العقوبات
•