جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦

مسالة:

-

وقال أبو عبد الله: من ترك صلاة الوتر متعمدا حتى مضى وقت صلاة الوتر فما يبرئه من كفارة صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين

مسكينا

قلت: وانقضاء صلاة الوتر الى متى؟

قال: الى طلوع الفجر

قلت: وهل يجزئ الرجل اذا صلى الوتر بعد العشاء الآخرة بغير توجيه اذا لم يكن بينهما نافلة.

قال: لابد من التوجيه لأن الوتر فريضة واجبة وله توجيه

قلت له: فان لم يفعل ناسيا أو متعمدا؟

قال: أما ناسيا فلا أرى عليه بأسا وأما متعمدا فأرى عليه

النقض.

من جامع ابن جعفر:

وعن أبي عبد الله رحمه الله: من ترك صلاة الوتر والختان

فانها سنتان اذا لم يدن بهما فان تاب وصلى الوتر واختين وإلا قتل اذا لم يدن بهما وهو كافر ولا يصلى عليه.

B ..

وقال: من ترك الوتر حتى أصبح فكفارته عليه مثل كفارة الصلاة.

وعن أبي عبد الله رحمه الله: لم يلزمه فى الوتر كفارة،

وكذلك حفظت انا عن أبي مروان ومن غيره قال محمد بن المسبح

تركه مكفرة وليس عليه قتل في ترك الختان والوتر وعليه العقوبات

•