جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧

-

17

ومن ترك الوتر من أهل الديانات فعليه التوبة والاستغفار

والعقوبة.

مسألة:

سألته عمن جهل الوتر وكان يصلى أربع ركعات أو ركعتين هل

يسمعه؟

قال: لا يسعه جهل صلاة الوتر

قلت: هل يكون بجهله لها هالكا؟

قال: نعم.

قلت: فما يلزمه بعد العلم البدل مع التوبة؟

قال: البدل

قلت: وتلزمه كفارة كما يلزمه فى سائر الصلوات اذا جهلها ولم

يصلها؟

قال: فيها اختلاف.

أما محمد بن محبوب رحمه الله: فكان يوجب الكفارة ويرى أنها فرض. وأما موسى بن على فكان يسقط اللكفارة عن تاركه جاهلا كان

أو متعمدا والله اعلم كتبتها من منثورة قديمة والله اعلم.

ومن غيره: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «ان الله قد زادكم فى هذه الليلة صلاة خير لكم من حمر النعم» وهي الوتر بين العشاء الآخرة والفجر

وفى خبر آخر ختم الله بصلاة سادسة وهي الوتر

م 2 - جامع الجواهر جـ 6)