الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣-
قال غيره: لا بأس أن يتكلم بعد ركعتي الفجر وأن يستلقى بلا أن ينعس فلا بأس
وقيل: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الفجر يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وقل يأيها الكافرون وفي الركعة الآخرة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد
وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: وكذلك اذا فعل بعد فاتحة
الكتاب.
وقال من قال: وقت صلاتهما اذا طلع الفجر
وقال من قال: وقتها من يدخل النصف الآخر من الليل الى صلاة
الفجر فمن صلاها في ذلك النصف اذا كان في صلاة حتى حضرت صلاة الفجر فقد اكتفى بذلك وبهذا الرأي نأخذ.
قال غيره: الذي يجيز ذلك قبل الصبح.
فمعى: انه قيل فيه اذا صلى ركعتين بعد النصف أجزاء ولو لم ينو ذلك اذا كان بعد الوتر.
ومعى: أنه قيل حتى ينوى ذلك الركعتين قبل الفجر - رجع •
وان نام فنعس بعد أن أدركهما فعليه اعادتهما
ومن غيره قال: وذلك اذا ركعهما قبل طلوع الفجر
وأما اذا ركعهما بعد طلوع الفجر فلا اعادة عليه ولو نعس بعدهما
قبل صلاة الفجر.